المادة (8):
قررت مبدأ نهائية تسويات المنازعات الضريبية؛ حيث تصبح المبالغ التي يدفعها المكلف أو الممول عند إنهاء النزاع وتسويته نهائية، لا يجوز للضرائب أن تجري مطالبة أخرى بمبالغ زائدة عنها، ولا يمكن استردادها او تخفيضها لصالح الممول فيما بعد.</h3>
ويعني هذا أنه بمجرد أن تُبرم التسوية، ويُستوفى الدين الضريبي، وفقاً للآليات المنصوص عليها، يتعذر إعادة فتح القضية أو مطالبة استرداد المبالغ المدفوعة.
ويهدف هذا
الإجراء إلى تحقيق استقرار النتائج القضائية والإدارية؛ فمن خلال منع إعادة فتح المنازعات بعد تسويتها، يُمكن للدولة والمكلفين الاعتماد على تسوية نهائية وواضحة تُسهم في تقليل النزاعات المستقبلية وتحقيق اليقين والاستقرار القانوني.
وهذه القاعدة تُسهم في حماية المصلحة العامة من محاولات التأجيل، أو إعادة النظر، التي قد تُعيق سير العمل الضريبي، وتؤثر على تحصيل الإيرادات.
وبذلك، يُعد تطبيق هذا المبدأ ضمانًا للشفافية والعدالة، حيث يُؤكد أن التسوية تُنهى العلاقة القانونية المتعلقة بالنزاع، وتثبت المبالغ المدفوعة كأساس نهائي للالتزامات المكلف، مما يعزز من الثقة في النظام القانوني والإداري ويحد من المخاطر القانونية على الدولة.
المادة (9):
والمادة تُحدّد النماذج الرسمية التي يجب على المكلفين استخدامها عند تقديم طلبات تسوية المنازعات.
وهذا في سبيل الإسهام في توحيد وتبسيط شكل الطلبات، وتسهيلًا على الجهات المختصة في معالجة هذه الطلبات بكفاءة وشفافية،
المادة (10):
وهذه المادة تلزم وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل به؛ وهذا الإجراء يضمن سرعة التنفيذ وانتقال النظام الضريبي إلى مرحلة التطبيق العملي دون تأخير، مما يُسهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية للقانون.
وأخيرًا؛ المادة (11):
وهذه المادة خاصة بتاريخ نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ.
مما يضمن وضوح المواعيد القانونية للتطبيق؛ إذ يعرف المكلفون والجهات المختصة بالضبط متى يبدأ العمل بالأحكام الجديدة.
الأمر الذي يقلل من اللبس ويُعزز من الالتزام بالإجراءات والتوقيتات المحددة.
كان هذا موجز توضيحي لنصوص مواد قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
قدمته لكم لعله يكون مفيدًا ونافعًا.