ما تريد معرفته عن قسمة المال الشائع
تُعتبر دعوى الفرز والتجنيب من الأدوات القانونية المهمة في القضاء المصري، حيث تسهم في حل النزاعات المتعلقة بالمال الشائع. يتناول هذا المقال تعريف هذه الدعوى، الأسس القانونية التي تحكمها، وكيفية تقديمها، مما يساعد الأفراد على فهم حقوقهم وإجراءات التقاضي ذات الصلة.
المال الشائع هو المال الذي يمتلكه أكثر من شخص بشكل مشترك، وبحسب نص المادة 825 من التقنين المدني المصري، إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غيرَ مفرزَة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع؛ وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
حيث يحق لكل واحد منهم الاستفادة من هذا المال واستخدامه وفقًا لنسبته في الملكية.
وقد تنشأ النزاعات بين أطراف الملكية الشائعة عندما يرغب أحد الشركاء في الاستفادة من حصته بشكل منفصل، أو عندما تكون هناك خلافات حول كيفية تقسيم المال الشائع. في هذه الحالة، يُعد اللجوء إلى دعوى الفرز والتجنيب أحد الحلول القانونية المتاحة، وإن كان يلجأ بعض الناس إلى القسمة الرضائية تجنبًا لمدة التقاضي ومصاريفه.
ويستخدم مصطلحا “الفرز” و”التجنيب” بشكل محدد للإشارة إلى إجراءات قانونية تتعلق بتقسيم المال الشائع بين عدة شركاء.
ويعرف الفرز بأنه عملية قانونية تهدف إلى تقسيم وفصل المال الشائع إلى أجزاء محددة تُمَكّن كل شريك من الاستفادة من نصيبه بشكل مستقل؛ ويكون الفرز خيارًا ممكنًا من خلال دعوى قضائية ترفع إلى المحكمة، عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق على تقسيم المال الشائع بشكل ودي.
والتجنيب مصطلح يعني تخصيص جزء من المال الشائع لشريك معين، بحيث يُعطى هذا الشريك الحق في استغلال هذا الجزء كملك خاص به، بينما يُحتفظ بالباقي كمال شائع بين الشركاء الآخرين. ويُعتبر التجنيب خطوة محددة في إطار القسمة، حيث يتم تخصيص أو تجنيب أجزاء معينة من المال لأحد الشركاء، مما يساهم في تسوية الخلافات المتعلقة بالمال المشترك.
وبينما يهدف الفرز إلى تقسيم المال الشائع بالكامل بحيث يصبح لكل شريك ملكية مستقلة، يركز التجنيب على تخصيص جزء أو تخصيص أجزاء معينة من المال لأحد الشركاء. والفرز يشمل عملية فصل المال إلى حصص، بينما التجنيب يُعنى بتخصيص جزء أو أجزاء معينة من المال لشريك معين.
وينظم التقنين المدني المصري القواعد الخاصة بالمال الشائع، من المادة 825 وحتى المادة 850 على وجه دقيق.
وبحسب المادة 834 يكون من حق أي شريك أن يطالب باقي الشركاء بقسمة المال الشائع بينهم، بشرط ألا يكون مجبرًا على البقاء في الشيوع لأسبابٍ قانونية أو اتفاقية، وفي الحال التي تفشل فيها مساعي القسمة الودية تعطي المادة 836 الحق للذي يريد الخروج من الشيوع رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المال الشائع، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال.
وتهدف هذه الدعوى إلى تحقيق قسمة عادلة وفعالة للمال المملوك على الشيوع بين مالكيه، وتجنب المشكلات التي قد تنشأ من استمرار المال في حالة شيوع.
وعند تقديم دعوى الفرز والتجنيب إلى المحكمة، يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل دقيقة حول المال الشائع المراد فرزه وتجنيبه، من حيث كيف آلت الملكية إلى الملاك، فقد تكون آلت إليهم عن طريق الميراث، وقد تكون ملكية شائعة بين مورث البعض وملاك آخرين على قيد الحياة فتكون أيلولة الملكية لبعض الشركاء بطريق الخلف العام، والآخرين بطريق الشراء أو التنازل أو الهبة وما إلى ذلك من أوجه التصرف للمالك على الشيوع باعتباره خلفًا خاصًا.
ويشترط لرفع دعوى فرز وتجنيب ما يلي:
أن يكون رافع الدعوى ذا صفةٍ ومصلحةٍ مباشرةٍ في الدعوى.
والمال موضوع الدعوى شائعًا بين أطراف التداعي.
ولكل من طرفي النزاع حصة في المال الشائع.
أن يكون المال الشائع قابلًا للقسمة وإلا كان مصيره -بحسب الأحوال- البيع واقتسام ثمنه وريعه إن كان له ريع.
ويجب على طالب القسمة أن يقدم أوراقه ومستنداته لقلم كتاب المحكمة سيان كان رفع الدعوى إلكترونيًا أم يدويًا، إذ يلزم تقديم أصول المستندات التي تحت يد طالب القسمة رفقة صحيفة الدعوى الموقعة من محامٍ، وهي على سبيل التوضيح لا الحصر:
الإعلام الشرعي الذي يبين الورثة وأنصبائهم.
شهادة الوفاة الرسمية أو مستخرج منها.
وما سبق يقدم إذا كانت الملكية آلت لطالب القسمة بالميراث.
أو أوراق التملك إذا كانت عقد بيع أو هبة أو تنازلٍ أو غير ذلك من التصرفات إذا آلت الملكية للشركاء من أي طريق من هذه الطرق.
ومن الممكن أن تكون الملكية آلت للشركاء بطرق مختلفة بحسب كل شريك، ولكن على طالب القسمة أن يقدم لزومًا ما يخص أيلولة ملكيته، وما تحت يده من مستندات أخرى تساعد المحكمة على تحقيق طلبه بالقسمة.
وعلى ذلك تفحص المحكمة الأدلة والمستندات المقدمة، وتقيِّمُها لتحديد كيفية تنفيذ القسمة، وللمحكمة أن تستعين بجهات الخبرة لتحديد القيمة الحقيقية للمال الشائع، وهو المعمول به على وجه العموم حيث جرى العمل على انتداب هيئة خبراء وزارة العدل بحكمٍ تمهيديٍّ تصدره المحكمة بالتكليف.
وتنتهي الدعوى بإصدار المحكمة -إذا قبلت الدعوى- حكمًا يقضي بتقسيم المال الشائع إلى حصص، ثم تقوم بتوزيع هذه الحصص بين الشركاء وفقًا للقواعد القانونية المتبعة.
ومن الجدير بالذكر أن الدعاوى المدنية دعاوى لا تقبل إلا أن يكون قد وقع على صحيفة دعواها محامٍ على درجة القيد الابتدائي على أقل، فلا تقبل صحيفة الدعوى الموقع عليها من محامي على درجة القيد الجزئي، ولا تقبل صحيفة دعوى لا يكون قد وقع عليها محامٍ من الأساس.
فإذا كنت بحاجة للاستفسار والاستشارة حول كيفية الحصول على حقوقك في مال مملوك على المشاع، ما عليك إلا أن تتواصل معنا عبر الهاتف والواتساب من خلال الرقم التالي 01101171119
أو أن تتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي:
info@salama-lawfirm.com
salama.law.firm@gmail.com