الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثاني درجة.
الطعن رقم 195 لسنة 42 ق · جلسة الأحد 9 أبريل 1972- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 195
- السنة القضائية
- 42
- تاريخ الجلسة
- 9 أبريل 1972
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.