العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو السجن المؤبد
الطعن رقم 11061 لسنة 75 ق · جلسة الخميس 3 مارس 2011- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 11061
- السنة القضائية
- 75
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2011
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.