السبت، 10 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
10 أكتوبر وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعكس ثقل مصر الدولي — جريدة الدستور 10 أكتوبر ماريان جرجس: الشراكة المصرية الماليزية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي — صدى البلد 10 أكتوبر البيومي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز انفتاح مصر على الاقتصاد العالمي — الهيئة الوطنية للإعلام 10 أكتوبر نائب: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز فرص الاستثمار وتدعم توطين الصناعة — صدى البلد 10 أكتوبر قيادي بحزب الجيل: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا تؤكد حرص مصر على تنويع دوائر سياستها الخارجية — صدى البلد 10 أكتوبر قرار عاجل من المحكمة في دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية — صدى البلد 10 أكتوبر رئيس وزراء ماليزيا: الجميع في الشارع ببلادنا يعرف مكانة مصر والأزهر وأم كلثوم — المصري اليوم 10 أكتوبر الرئيس السيسي يصل إندونيسيا — المصري اليوم 10 أكتوبر السفير جمال بيومي: زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تعزز انفتاح مصر على الأسواق العالمية — اليوم السابع 10 أكتوبر رئيس الغرف التجارية: نستهدف تحويل قوة العلاقات المصرية–التركية إلى استثمارات وتصنيع مشترك وتحالفات للأسواق الخارجية — بوابة الشروق 10 أكتوبر الرئيس السيسي يصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية — بوابة الشروق 10 أكتوبر الرئيس السيسي يصل إلى إندونيسيا في مستهل زيارة رسمية إلى البلاد — الهيئة الوطنية للإعلام 10 أكتوبر الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسمية — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 10 أكتوبر الرئيس السيسى يصل إلى قاعدة حليم العسكرية فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا — اليوم السابع 10 أكتوبر فرحة وزغاريد من أسر المندوبين المساعدين الجدد بقصر الأميرة فوقية احتفالًا بحلف اليمين بمجلس الدولة — اليوم السابع 10 أكتوبر النائب حسين أبو العطا: شراكة استراتيجية بين مصر وماليزيا وموقف موحد لدعم فلسطين ورفض التهجير — جريدة الطريق 10 أكتوبر عضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب: الانفتاح على الاقتصادات الآسيوية الكبرى يعكس رؤية مصر — بوابة الأهرام 10 أكتوبر رصد مغادرة الرئيس السيسى ماليزيا متجهًا إلى إندونيسيا.. فيديو — اليوم السابع 10 أكتوبر النائب محمد الجندي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية توازن سياسي وشراكات عابرة للقارات — بوابة الأهرام 10 أكتوبر النائب علي مهران: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار — بوابة الأهرام
آخر ما نُشر
إعلان الأمم المتحدة

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الاعتماد
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) في 9 ديسمبر 1975

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

المادة 1

1. لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

2. يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2

أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 3

لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 4

علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها.

المادة 5

يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، السهر علي جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يدرج هذا الحظر، علي النحو المناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.

المادة 6

علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 7

علي كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي علي أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها علي الأفعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.

المادة 8

لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، الحق في أن يشكو إلي السلطات المختصة في الدولة المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات.

المادة 9

علي السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية.

المادة 10

إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة 8 أو المادة 9 أن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال أخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس صحيح، يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة.

المادة 11

إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.

المادة 12

إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى.

_______________________

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 405.